.2- أقسام الأطعمة المحرمة:
أنواع الأطعمة المحرمة:

القسم الأول: المحرم من الحيوانات:
المحرم من الأطعمة الحيوانية ثلاثة أصناف:.
1- الحيوانات البرية المحرمة:
وهي أقسام:

الأول: كل ما له ناب من السباع يفترس به كالأسد، والنمر، والفهد، والذئب، والكلب، والثعلب، والفيل، والدب، والقرد، والقط، وابن آوى ونحوها إلا الضبع فحلال.
عَنْ أبِي ثَعْلَبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ أكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ. متفق عليه.
الثاني: جميع الحيوانات السامة كالحيات، والأفاعي، والعقارب، والوزغ ونحو ذلك.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِداً مُخَلَّداً فِيهَا أَبَداً، وَمَنْ تَحَسَّى سُمّاً فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً مُخَلَّداً فِيهَا أَبَداً، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ، فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً مُخَلَّداً فِيهَا أَبَداً». متفق عليه.
الثالث: جميع الحيوانات الخبيثة المستقذرة كالتي تأكل النجاسات، وفضلات الإنسان والحيوان كالخنزير ونحوه.
قال الله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا

عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [145]} [الأنعام: 145].
الرابع: جميع الحيوانات المستخبثة كالفأرة، والقنفذ، والجرذان، والنيص ونحوها.
1- قال الله تعالى: {الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [الأعراف: 157].
2- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «خَمْسٌ فَوَاسِقُ، يُقْتَلْنَ فِي الحَرَمِ: الفَأْرَةُ، وَالعَقْرَبُ، وَالحُدَيَّا، وَالغُرَابُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ». متفق عليه.
الخامس: الحمر الأهلية:
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِالله رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأهْلِيَّةِ، وَرَخَّصَ فِي الخَيْلِ. متفق عليه.
السادس: كل ما تولَّد من مأكول وغير مأكول كالبغل فهو متولد من الخيل والحمر الأهلية، والسمع فهو متولد من الذئب والضبع.
عَنْ جَابرِ بْنِ عَبْدِالله رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ذبَحْنَا يَوْمَ خَيْبَرَ الخَيْلَ وَالبغَالَ وَالحَمِيرَ فَنَهَانَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ البغَالِ وَالحَمِيرِ وَلَمْ يَنْهَنَا عَنِ الخَيْلِ. أخرجه أحمد وأبو داود.
.2- الطيور البرية المحرمة:
وهي أقسام:
الأول: كل ما له مخلب من الطير يصيد به كالصقر، والعقاب، والبازي، والنسر، والشاهين.
عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ كُلّ ذِي نَابٍ مِنَ السّبَاعِ، وَعَنْ كُلّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطّيْرِ. أخرجه مسلم.
الثاني: كل ما كان من الطيور مستخبثاً في نفسه كالخفاش ونحوه، أو كان مستخبثاً لأكله الجيف كالرَّخَم والخطاف ونحوهما.
الثالث: الفواسق التي أمر الشرع بقتلها، وهي من الطيور الغراب والحِدَأة.
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يَقْتُلُهُنَّ فِي الحَرَمِ: الغُرَابُ، وَالحِدَأةُ، وَالعَقْرَبُ، وَالفَأْرَةُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ». متفق عليه.


الرابع: كل ما نهى الشرع عن قتله بعينه كالهدهد والصُّرَد ونحوهما.
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنْ الدَّوَاب النَّمْلَةُ وَالنَّحْلَةُ وَالهُدْهُدُ وَالصُّرَدُ. أخرجه أحمد وأبو داود.
.3- الحشرات:
وهي كل ما يدب على وجه الأرض أو يطير في السماء من الحشرات.
فجميع أصناف الحشرات يحرم أكلها؛ لأنها مستخبثة كالخنافس، والجعلان، والصراصير، والبراغيث، والقمل، والذباب، والديدان، والبعوض ونحوها.
فكل هذه الحشرات مستخبثة مستقذرة تعافها النفوس، وينفر منها الطبع، فيحرم أكلها لخبثها وضررها وقذارتها.

قال الله تعالى: {الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [الأعراف: 157].

أنواع الأطعمة الضارة:
ما فيه ضرر من المطعومات ثلاثة أنواع:
أحدها: الحيوانات السامة: كالحيات، والسمك السام، والعقارب ونحو ذلك.
الثاني: النباتات السامة: كالخشخاش وهو شجر الأفيون، والبنج ولا يباح منه إلا بقدر الضرورة للعمليات الجراحية.
الثالث: الجمادات السامة: كالزرنيخ ونحوه.
فهذه الأنواع السامة كلها محرمة؛ لأنها ضارة ومهلكة.
قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا [29]} [النساء: 29].
.حكم قتل الحيات:
الحيات تُقتل في الحال في الحل والحرم؛ لأنها خبيثة ضارة، إلا أن الحية تُؤْذَن وتُنذر إذا كانت في العمران ثلاثة أيام، أو ثلاث مرات في يوم، ثم إن بدت قتلها؛ لأنها شيطان في صورة حية.
وصفة الإنذار:
أن يقول لها: أحرِّج عليك بالله أن تخرجي، أو لا أراك بعد اليوم، أو لا أراك بعد هذه المرة ونحو ذلك.
1- عَنْ عَبْدِالله رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي غَارٍ بِمِنًى، إِذْ نَزَلَ عَلَيْهِ:«وَالمُرْسَلاتِ». وَإِنَّهُ لَيَتْلُوهَا، وَإِنِّي لأتَلَقَّاهَا مِنْ فِيهِ، وَإِنَّ فَاهُ لَرَطْبٌ بِهَا، إِذْ وَثَبَتْ عَلَيْنَا حَيَّةٌ، فَقال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «اقْتُلُوهَا». فَابْتَدَرْنَاهَا فَذَهَبَتْ، فَقال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «وُقِيَتْ شَرَّكُمْ، كَمَا وُقِيتُمْ شَرَّهَا». متفق عليه.
2- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْريّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ بِالمَدِينَةِ نَفَراً مِنَ الجنّ قَدْ أَسْلَمُوا، فَمَنْ رَأَى شَيْئاً مِنْ هَذِه العَوَامِرِ فَليُؤْذِنْهُ ثَلاَثَاً، فَإنْ بَدَا لَهُ بَعْدُ فَلْيَقْتُلْهُ، فَإِنّهُ شَيْطَانٌ». أخرجه مسلم.
.ضابط المحرم من الحيوانات والطيور:
هو كل ما نص الشرع على خبثه كالحمار الأهلي والخنزير.
أو نص على جنسه ككل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير.
أو كان خبثه معروفاً كالفأرة والحشرات.
أو كان خبثه عارضاً كالجلاّلة التي تتغذى بالنجاسة.
أو أمر الشارع بقلته كالحية والعقرب.
أو نهى الشارع عن قتله كالهدهد والصرد والضفدع، والنمل والنحل ونحوها.
أو كان معروفاً بأكل الجيف كالنسر والرخم والغراب.
أو كان متولداً بين حلال وحرام كالبغل فهو من أنثى خيل نزا عليها حمار.
أو كان ميتة أو فسقاً أُهِلّ لغير الله به، أو لم يُذكر اسم الله عليه.
أو لم يأذن الشرع في تناوله كالمغصوب والمسروق ونحوهما.
1- قال الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ} [المائدة: 3].
2- وقال الله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [145]} [الأنعام: 145].
.حكم طهارة الحيوان:
كل حيوان حلال الأكل فهو طاهر.
وكل حيوان محرم الأكل فهو نجس، ويستثنى من ذلك ثلاثة:
الآدمي فهو طاهر حياً وميتاً.. وما لا نفس له سائلة كالحشرات إلا ما تولد من النجاسات فهو نجس حياً وميتاً كالصراصير ونحوها.. وما يشق التحرز منه كالهرة والحمار، ويستثنى من ذلك الكلب.

.حكم أكل الجلاّلة:
الجلاّلة: هي الحيوان الذي أكثر أكله العذرة والنجاسات، سواء كان من الإبل، أو البقر، أو الغنم، أو الدجاج، أو الحمام أو غيرها حتى يتغير ريحها.
وقد ورد النهي عن أكل لحمها، وشرب لبنها، وركوبها بلا حائل، وأكل بيضها.
فإذا حبست بعيدة عن العذرة، وعلفت الطاهر زمناً، فطاب لحمها، وزالت رائحتها، وذهب اسم الجلاّلة عنها حلّت، وجاز أكلها.
1- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لَبَنِ الجَلاَّلَةِ. أخرجه أبو داود والترمذي.
2- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِ الجَلاَّلَةِ وَأَلْبَانِهَا. أخرجه أبو داود والترمذي.
3- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الجَلاَّلَةِ فِي الإبلِ أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا. أخرجه أبو داود.
.
القسم الثاني: المحرم من الأطعمة النباتية:
المحرم من الأطعمة النباتية نوعان:
المسكرات والمخدرات.. والنباتات الخبيثة الضارة.
.
1- المسكرات والمخدرات:
فكل طعام أو شراب تسبب في ذهاب العقل، أو تخديره، أو تفتير البدن، أو ترقيده، فهو محرم، قليلاً كان أو كثيراً، سواء كان من الطعام أو غيره من المواد.
والمخدرات: مواد نباتية أو كيماوية تؤثر على العقل والبدن، وتصيب الجسم بالفتور والخمول، وتشل نشاطه، وتغطي عقل الإنسان كالخمر.
وتعاطي المخدرات يؤدي إلى الانهيار النفسي، والضعف البدني، والخلل العقلي، والإفلاس المالي، والمرض الجسدي والعقلي.
ولهذه الأخطار الجسيمة للمسكرات والمخدرات يحرم أكلها، وتعاطيها، وتناولها، وترويجها، وبيعها، وشراؤها، وزراعتها، وتسويقها.
1- قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [90] إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ [91]} [المائدة: 90- 91].
2- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «كُلّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَنْ شَرِبَ الخَمْرَ فِي الدّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا، لَمْ يَتُبْ، لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الآخرةِ». متفق عليه.
.
أنواع المخدرات:
المخدرات نوعان:
الأول: المخدرات الطبيعية: وهي النباتات المخدرة كالحشيش، والأفيون، والقات ونحوها.
الثاني: المخدرات المصنعة: وهي مواد مستخلصة من المواد المخدرة الطبيعية، تجري عليها عمليات كيميائية لتصبح في صورة أخرى أشد تركيزاً، وأقوى تأثيراً وتخديراً كالهروين، والمورفين، والكوكايين.
ومنها العقاقير المصنعة من مواد كيميائية لها نفس تأثير المواد المخدرة، تصنع على شكل حبوب أو كبسولات.
منها ما هو منبه كالكبتاجون... ومنها ما هو منوم كالسيكنال.. ومنها ما هو مهدي.. ومنها ما هو مهلوس.
نسأل الله السلامة والعافية من كل ذلك ومن كل شر وبلاء.
.
حكم تناول المخدرات:
المخدرات بجميع أنواعها وأصنافها محرمة.
فيحرم تعاطيها بأي وجه من الوجوه، أكلاً، أو شرباً، أو شماً، أو تدخيناً، أو حقناً أو غير ذلك؛ وذلك لضررها البالغ العظيم على الجسم والعقل.. ولما يترتب عليها من آثار سيئة ومفاسد أشد من آثار المسكرات.. من إضاعة الأوقات والأموال.. ومن إثارة العداوة والبغضاء.. ومن الصد عن ذكر الله وعن الصلاة.
وما تسببه من كثير من الأمراض الصحية والنفسية والعقلية التي يصعب علاجها.
ولما تؤدي إليه من التهاون والتكاسل عن العبادات.
ولما تسببه من الفساد والسرقات، والوقوع في الجريمة، وتعطيل المصالح، وإضاعة الأهل والأولاد، وإضاعة النفس، والدين، والعرض، والعقل، والمال، والوقت، والدنيا والآخرة، وغير ذلك من المصائب والشرور التي يجرها الشيطان لبني آدم، ويغرهم ويغريهم بها لنيل المتعة والسعادة.
1- قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [90] إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ [91]} [المائدة: 90- 91].
2- وقال الله تعالى: {إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ [6]}[فاطر: 6].
.2- النباتات الضارة:
فكل نبات ضار سام خبيث فهو حرام، لا يجوز أكله ولا تناوله ولا زراعته، ولا التجارة فيه، وذلك مثل الزهور والأوراق السامة أو المخدِّرة كالتبغ الذي تُصنع منه السجائر، ويحتوي على مادة النيكوتين التي يبلغ ضررها حد الإماتة إذا تركزت في البدن، ومثل القات الذي غرّ به الشيطان كثيراً من الجهال، وأضاع أوقاتهم وأموالهم، ومصالحهم، ودنياهم وأخراهم، وأفسد أبدانهم.
1- قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا [29]} [النساء: 29].
2- وقال الله تعالى: {وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ [195]} [البقرة: 195].
.القسم الثالث: المحرم من الأطعمة الجامدة:
المحرم من الأطعمة الجامدة نوعان:.الأول: السموم المستخرجة من الجمادات، والسموم الكيميائية.
فهذه كلها محرمة، ويحرم تناولها أكلاً أو شرباً أو شماً؛ لما فيها من الأضرار القاتلة، والإلقاء بالنفس إلى التهلكة وهو محرم، وتحرم صناعتها والتجارة فيها.
1- قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا [29]} [النساء: 29].
2- وقال الله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا [93]} [النساء: 93].
.
الثاني: كل ما يترتب على أكله ضرر بالإنسان:
كالتراب والطين والفحم والروث ونحو ذلك مما يضر بالإنسان أكله..
القسم الرابع: المحرم من الأطعمة السائلة:
يحرم على المسلم تناول كل طعام مائع ضار، خبيث، نجس، مسكر أو مخدر أو قاتل، وذلك لما فيه من الضرر البدني والعقلي والروحي والمالي، وتعطيل مصالح الدنيا والآخرة، وتجاوز حدود الله بتناول واستحلال الخبائث التي حرمها الله ورسوله.
1- قال الله تعالى: {الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [الأعراف: 157].
2- وقال الله تعالى: {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ [14]}

جديد قسم : الطب البديل